الشيخ الطوسي

191

الاستبصار

( 715 ) 10 - عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما . فالوجه في هذه الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها ، ويزيد ذلك بيانا : ( 716 ) 11 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة . ( 717 ) 12 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم . ( 718 ) 13 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه .

--> * - 715 - 716 - 717 - 718 - التهذيب ج 2 ص 437 .